الحر العاملي
260
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وتزوّجه لما مرّ . [ 180 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحا آخر . [ 181 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينكح عبده أمته ، ثمّ يعتقها ، تخيّر فيه ، أم لا ؟ قال : نعم ، تخيّر فيه إذا أعتقت . [ 182 ] وسئل عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت زوجها مع نفسها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه . [ 183 ] وقال عليه السلام : إنّ بريرة كان لها زوج فلمّا أعتقت خيّرت . [ 183 ] وقال عليه السلام : كان لبريرة زوج عبد ، فلمّا أعتقت ، قال لها رسول الله صلَّى الله عليه وآله : اختاري . [ 185 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل حرّ نكح أمة مملوكة ، ثمّ أعتقت قبل أن يطلَّقها ، قال : هي أملك ببضعها . [ 186 ] وقال الرضا عليه السلام : إذا أعتقت الأمة خيّرت إن كانت تحت عبد أو حرّ . 5 - إذا كان زوج الأمة مبعّضا فأعتقت تخيّرت أيضا لما مرّ . [ 187 ] وقال الصادق عليه السلام : أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته . 6 - إذا كانت الأمة مبعّضة فأعتق باقيها تخيّرت أيضا لما مرّ .
--> [ 180 ] الوسائل 14 : 558 / 1 . [ 181 ] الوسائل 14 : 559 / 1 . [ 182 ] الوسائل 14 : 559 / 2 . [ 183 ] الوسائل 14 : 560 / 3 . [ 183 ] الوسائل 14 : 561 / 9 . [ 185 ] الوسائل 14 : 561 / 11 . [ 186 ] الوسائل 14 : 561 / 12 . [ 187 ] الوسائل 14 : 561 / 8 .